الشيخ محمد علي الگرامي القمي
161
التعليقه على تحرير الوسيلة
والزرزور ، والقبّرة ، وهي التي على رأسها القزعة . ويكره منه الهدهد ، والخطّاف ، وهو الذي يأوي البيوت وآنس الطيور بالناس ، والصرد ، وهو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض ، والصوام ، وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل ، والشقرّاق وهو طائر أخضر مليح بقدر الحمام ، خضرته حسنة مُشبعة ، في أجنحته سواد ، ويكون مخطّطاً بحمرة وخضرة وسواد ، ولا يحرم شيء منها حتّى الخطّاف على الأقوى . ويحرم منه الخفّاش والطاووس وكلّ ذي مخلب ؛ سواء كان قويّاً يقوى به على افتراس الطير ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث . ( مسألة 7 ) : الأحوط التنزّه والاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه حتّى الزاغ ، وهو غراب الزرع ، والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد ، ويتأكّد الاحتياط في الأبقع الذي فيه سواد وبياض ، ويقال له : العقعق ، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال ، وهما يأكلان الجيف ، ويحتمل قويّاً كونهما من سباع الطير ، فتقوى فيهما الحرمة ، بل الحرمة في مطلق الغراب لا تخلو من قرب « 1 » . ( مسألة 8 ) : يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين ، جُعل كلّ منهما في الشرع علامة للحلّ والحرمة فيما لم ينصّ على حلّيته ولا على حرمته ، دون ما نصّ فيه على حكمه من حيث الحلّ والحرمة كالأنواع المتقدّمة : أحدهما : الصفيف والدفيف ، فكلّ ما كان صفيفه - وهو بسط جناحيه عند الطيران -
--> ( 1 ) . بل الأحوط وجوباً ، ( حملًا لحديث زرارة من أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 125 ، ب 7 ، ح 1 الدالّة على الحلّية ، على التقيّة ، لكن كثيراً من العامّة يحرّمون . راجع : المغنى ، ابن قدامة ، ج 11 ، ص 71 و 63 و 65 و 68 ومختلف الشيعة ، ج 8 . فلا معنى للحمل على التقيّة فليس إلا الشهرة المؤيّدة لدليل الحرمة ، من باب الترجيح لكن ذلك لو ثبت عدم تمسّك المشهور بوجه اجتهادي ومع ذلك فالاحتياط لا يترك ) .